القاهرة
– أ.ق.ت – فادى لبيب : أصدر عمرو الجارحي وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة
على القيمة المضافة والتي تضمنت "79 "مادة. وذلك بعد إنتهاء مجلس الدولة من مراجعتها،
والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي نظمته وزارة المالية مع جميع منظمات الأعمال وأطراف
المنظومة الضريبية.
من
جانبه قال الجارحي : إن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي،
من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير
للخارج...
سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى ورد الضريبة السابق
سدادها بالخطأ مع الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه
أكثر من 6 فترات ضريبية ، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي
تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة
يتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج
سلعة أو أداء خدمة خاضة للضريبة وتقديم ما يفيد
سبق سداد الضريبة ، وعلى ألا يكون قد تم إد ارج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.
و أشار
"الجارحى" إلى أنه تيسيراً على الممولين نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد
الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.
حيث
تضمنت اللائحة عدداً من المواد التي تهدف إلي
إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي
حيث نصت علي بيان الخدمات التي التخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في
المعامالت المالية التي تتم بين الشركات القابضة
أو األم والشركات التابعة وفيما بين بعضها وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق
المالية. والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير
أجر وفقا لعقد العمل أو التوظيف. والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات
الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة. وكذلك الأعمال التي يقوم بها مكتب
التمثيل أو الإتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج.
وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.
كما
تضمنت اللائحة السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج
سلعة معفاة من الضريبة ، حيث تقرر سدادها على 4 أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من
تاريخ الإفراج الجمركي إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد
دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه
المصلحة أو المصالح التابعة لو ازرة المالية.
و تضمنت
اللائحة كذلك عدداً من التعريفات التي أثارت خالفاً في التفسير عند صدور القانون والجدل
في المجتمع الضريبي، أهمها تعريف المدخلات غير
المباشرة، حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشر، وتكاليف
البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعمومية .. وعرفت اللائحة
الخدمة المستوردة بأنها الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيها في مصر سواء تم
تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم في مصر ولكنه
يقدمها من خارجها .. وكذلك الخدمة المُصدرة بأنها الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد
إلى متلقيها في الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم
في مصر أو لديه منشأة دائمة بها أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمها من داخلها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق