السبت، 11 أغسطس 2018

المكلفيين بأداء الضريبة العقارية " العوايد " بحسب مصلحة الضرائب العقارية



القاهرة – أ.ق.ت : أوضحت مصلحة الضرائب العقارية المصرية ، أن "الضريبة العقارية" حسب القانون رقم 196 لسنة 2008  هى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ " العوايد " ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالى ، ويعتبر المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له الحق فى ملكية العقار أو الإنتفاع به أو استغلاله ...
أما المستأجر فلا يعد - مكلفاً بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامناً مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه ، حيث تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافى  ، وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة .
الحالات التى لا تخضع فيها العقارات للضريبة العقارية
أما الحالات التى لا تخضع فيها العقارات للضريبة العقارية ، فهى : العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام ، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين ، العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها ، والأحواش ومبانى الجبانات .
كما تعفى من الضريبة الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية ، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التى لا تهدف إلى الربح  ، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها  ، والوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر ، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة ، وأبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
10% من القيمة الإيجارية
كما حددت مصلحة الضرائب العقارية المصرية سعراً موحداً للضريبة بـ 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة  ، بينما تعفى الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية ، وتعفى كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه )  ، كنا حالات رفع الضريبة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق